السيد عبد الأعلى السبزواري

543

جامع الأحكام الشرعية

المائعات : يحرم شرب كل مسكر - من خمر وغيرها حتّى الجامد - والفقاع ودم العلقة وإن كانت في البيضة ، وكل ما ينجس من المائع وغيره ، وكذا المتنجس من المائعات السائلة . ( مسألة 14 ) : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحلّ الباقي ، وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته . ( مسألة 15 ) : الدّهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ، وكذا غيره كالدبس والزيت والعسل . ( مسألة 16 ) : يحرم شرب الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء ، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرّم دون الإنسان فإنّه يحلّ لبنه . ( مسألة 17 ) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات . والإخوان والأخوات ، والأعمام ، والعمات ، والأخوال ، والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوّض إليه الأمر ، وتلحق بهم الزوجة والولد فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظنّ بها أيضا ، بل مع الشك فيها إن لم تكن قرينة ولو نوعية على الرضاء . ( مسألة 18 ) : إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مرّ في فصل المطهرات ، كما لا يحرم شيء من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر إلا إذا أسكر .